اولاد خضير ملتقى الابداع والتواصل.....
اولاد خضير ملتقى الابداع والتواصل.....
اولاد خضير ملتقى الابداع والتواصل.....
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اولاد خضير ملتقى الابداع والتواصل.....

المجتمع السياحة.....
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
المواضيع الأخيرة
»  شهداء البحر
أحكام الأضاحي على مذهب المالكية  Emptyالأحد 21 سبتمبر 2014 - 1:46 من طرف bensalem2007

» 10 أفكار خرجنا بها من مونديال البرازيل
أحكام الأضاحي على مذهب المالكية  Emptyالثلاثاء 15 يوليو 2014 - 1:30 من طرف bensalem2007

» تقرير يسرد النتائج الثقيلة عبر تاريخ كأس العالم ...
أحكام الأضاحي على مذهب المالكية  Emptyالخميس 10 يوليو 2014 - 14:36 من طرف bensalem2007

» أُعطِيتْ أمَّتي في رمضان خمسًا
أحكام الأضاحي على مذهب المالكية  Emptyالأربعاء 2 يوليو 2014 - 14:58 من طرف bensalem2007

» أروع الكلام ..
أحكام الأضاحي على مذهب المالكية  Emptyالأربعاء 2 يوليو 2014 - 14:52 من طرف bensalem2007

» ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺯﻭﺟﺎﺗﻪ
أحكام الأضاحي على مذهب المالكية  Emptyالأربعاء 2 يوليو 2014 - 14:19 من طرف bensalem2007

»  رمضان شهر الرحمة والغفران
أحكام الأضاحي على مذهب المالكية  Emptyالإثنين 30 يونيو 2014 - 17:27 من طرف bensalem2007

» أبكتني اخر وصايا الرسول صلى الله عليه و اله وسلم
أحكام الأضاحي على مذهب المالكية  Emptyالإثنين 30 يونيو 2014 - 16:56 من طرف bensalem2007

»  امساكية شهر رمضان1435هـ - 2014م للمدن الجزائرية
أحكام الأضاحي على مذهب المالكية  Emptyالسبت 28 يونيو 2014 - 11:56 من طرف bensalem2007

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 36 بتاريخ الأحد 22 يناير 2023 - 11:41
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 64 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو مہعہتہز بہألله بہنہ سہألم فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 3433 مساهمة في هذا المنتدى في 2126 موضوع

 

 أحكام الأضاحي على مذهب المالكية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
راجى عفو ربه
Admin



عدد المساهمات : 1235
تاريخ التسجيل : 05/07/2010
الموقع : https://karouch.yoo7.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1

أحكام الأضاحي على مذهب المالكية  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الأضاحي على مذهب المالكية    أحكام الأضاحي على مذهب المالكية  Emptyالخميس 3 أكتوبر 2013 - 14:22


باب في الضّحايا والذّبائح والعقيقة والصّيد والختان

(من كتابي المناهل الزلالة في شرح الرسالة تأليف أبي سليمان مختار بن العربي مومن )



قال المصنف رحمه الله تعالى :

وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَهَا .

وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا مِنْ الْأَسْنَانِ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَهُوَ ابْنُ سَنَةٍ , وَقِيلَ ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ ابْنُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَالثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَهُوَ مَا أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ ، وَلَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا مِنْ الْمَعْزِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ إلَّا الثَّنِيُّ ، وَالثَّنِيُّ مِنْ الْبَقَرِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ ، وَالثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ .

وَفُحُولُ الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ مِنْ خِصْيَانِهَا ، وَخِصْيَانُهَا أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا ، وَإِنَاثُهَا أَفْضَلُ مِنْ ذُكُورِ الْمَعْزِ وَمِنْ إنَاثِهَا ، وَفُحُولُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا ، وَإِنَاثُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الضَّحَايَا ، وَأَمَّا فِي الْهَدَايَا ، فَالْإِبِلُ أَفْضَلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ الْمَعْزُ .

وَلَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَوْرَاءُ وَلَا مَرِيضَةٌ ، وَلَا الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا ، وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا شَحْمَ فِيهَا وَيُتَّقَى فِيهَا الْعَيْبُ كُلُّهُ وَلَا الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا ، وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ ، وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إنْ كَانَ يُدْمِي فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ يُدْمِ فَذَلِكَ جَائِزٌ .

وَلْيَلِ الرَّجُلُ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِيَدِهِ .

بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ أَوْ نَحْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحْوَةً ,

وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الْإِمَامُ أَوْ يَنْحَرَ أَعَادَ أُضْحِيَّتَهُ.

وَمَنْ لَا إمَامَ لَهُمْ فَلْيَتَحَرَّوْا صَلَاةَ أَقْرَبِ الْأَئِمَّةِ إلَيْهِمْ وَذَبْحَهُ .

وَمَنْ ضَحَّى بِلَيْلٍ أَوْ أَهْدَى لَمْ يُجْزِهِ.

وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ يُذْبَحُ فِيهَا أَوْ يُنْحَرُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهَا وَأَفْضَلُ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوَّلُهَا.

وَمَنْ فَاتَهُ الذَّبْحُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَى الزَّوَالِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ إلَى ضُحَى الْيَوْمِ الثَّانِي.

وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ جِلْدٌ وَلَا غَيْرُهُ .

وَتُوَجَّهُ الذَّبِيحَةُ عِنْدَ الذَّبْحِ إلَى الْقِبْلَةِ .

وَلْيَقُلِ الذَّابِحُ بِسْمِ اللَّهِ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ .

وَإِنْ زَادَ فِي الْأُضْحِيَّةِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ .

وَمَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ .

وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ لَمْ تُؤْكَلْ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ إرْسَالِ الْجَوَارِحِ عَلَى الصَّيْدِ.

وَلَا يُبَاعُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ وَالنُّسُكِ لَحْمٌ وَلَا جِلْدٌ وَلَا وَدَكٌ وَلَا عَصَبٌ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ.

وَيَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا أَفْضَلُ لَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ.

قال الناظم رحمه الله تعالى :

باب الضَّحَايَا والذّبائحِ وشَانْ
فصلٌ والاُضْحِيةُ سُنَّةٌ على
أقلُّ ما فيها من الأسنانِ
ذو سنةٍ لا ثُلُثَيْها بلْ ولا
ثم ثنِيُّ المعز ما دخلَ في
ثالثةً والإِبِلُ الذي دَخَلْ
ثمَّ خَصِيُّهُ فالاُنثَى فَذَكَرْ
وفي الهدايا البُدْنُ خيرٌ فَالبَقَرْ
وفيهمَا لا تجزئُ العوراءُ
جِدّاً ولا الأَعْجَفُ ما لاَ مُخَّ بِهْ
مَشْقُوق ٍاو مقطوعِ نصفِ الأُذْنِ
وينبغي أن يتولَّى التَّذْكِيَهْ
ووقتُها من حِلِّ نفلٍ إِثْرَا
فَقَبْلُ لم تجزِ وعادمُ الإمامْ
وكلُّ منْ ضَحَّى أو اَهْدَى ليلاً
فمن يَفُتْهُ للزَّوال صَبَرَا
ومُنِعَتْ بَيْعاً وَلَوْ جِلْداً وفي
وبَسْمِلَن وكبِّرنْ واسْتَجْمِلِ
ومن يذَرْ تَسْمِـــيَةً عمْداً فلا
وعند إرسال الجـــوارحِ على


عقيقةٍ والحِلِّ والصَّيدِ الخِتَانْ
من استَطَاعَها وإن تُجْحِفْ فَلاَ
يجزئُ حرّاً جذَعٌ منْ ضَانِ
عشرةِ أشهرٍ بِأَشْهَرٍ عَلاَ
ثانيةٍ والبقرُ الذي يَفِي
سادسةً وفحْلُ ضانٍ قد فَضَلْ
مَعْزٍ فأُنْثاهُ فالابْلُ فالبَقَرْ
فالضَّأنُ فالمعْزُ لِمَا لحماً كَثُرْ
ولا المريضةُ ولا العرجاءُ
ويُتّقَى العيبُ الكَثِيرُ وشَبِهْ
مكسورِ قرْنٍ قَبْلَ بُرْءِ الْقَرْنِ
بيدِهِ إن تكُ فِيهِ تَوفِيَهْ
ذبحِ الإمام يومَ نَحْرٍ يُدْرَى
فَلْيتحرَّوا ذبحَ أقربِ إِمَامْ
لمْ يُجْزِ والأوَّلُ هُو الأَوْلَى
ندْباً إلى أوَّلِ ثَانٍ شُهِرَا
تَذْكِيَةٍ يُنْدَبُ الاستقبالُ فِ
في القُرُبَاتِ ربَّنَا تَقَبَّلِ
أْكْلَ وإنْ يَنْسَ أوْ يَعْجِزَ أَكَــلَا
صيدٍ كذلك بنصٍّ أصـِّــــلاَ






(باب في الضحايا) حكماً وصفة (و) في (الذَّبائح) أي بيان ما يذبح وما ينحر وصفة الذّكاة (والعقيقة) أي صفة وحكماً (و) في حكم (الصيد) أي الاصطياد وتقسيمه،، (و) في بيان حكم (الختان و) في بيان (ما يحرم من الأطعمة والأشربة) وما لا يحرم منها.



الأضاحــــي :

بدأ المصنف في الكلام بما صدر به فقال :

(والأضحية): بضم الهمزة وكسرها وسكون الضّاد وكسر الحاء وتشديد الياء والجمع أضاحيّ: بتشديد الياء وهي ما تقرّب بذكاته من الأنعام يوم الأضحى وتاليـــيه، سميت بذلك لأنّها تذبح يوم الأضحى وقت الضّحى، وسمي يوم الأضحى من أجل الصّلاة فيه في ذلك الوقت، وقال في الفواكه : لفظ أضحية في كلامه ليس مفرد الضّحايا كما قد يتوهّم من ذكره بعد لفظ الضّحايا ، بل هو مفرد لجمع آخر ؛ لأنّ فيه أربع لغات : إحداها أضحية بضم الهمزة ، وكسرها مع سكون الضاد ، وكسر الحاء وشد الياء فهاتان لغتان والجمع فيهما أضاحي بشد الياء .

وثالثها ضحية بفتح الضاد والياء مشددة وجمعها ضحايا .

ورابعتها أضحاة بفتح الهمزة ، وإسكان الضاد كأرطاة وأرطى وجمعها أضاح وأضحى ، وسميت بذلك ؛ لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى ، وسمي اليوم يوم الأضحى ؛ لأجل صلاة العيد في ذلك الوقت ، وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة اهـ [1] .



حكم الأضحية :

وحكمها أنها (سنّة واجبة)[2] أي مؤكّدة على المشهور وفي رواية عن مالك أنّها واجبة ،ولذلك عبّر المصنّف بالوجوب استنانا لمحاً للرّواية والله أعلم ،و قَالَ اِبْن حَزْم : لَا يَصِحّ عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهَا وَاجِبَة ، وَصَحَّ أَنَّهَا غَيْر وَاجِبَة عَنْ الْجُمْهُور"[3] ،و أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء – t قال: قال النبي e « إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلِّي، ثم نرجع فننحر، من فعَلَه فقد أصاب سُنَّتنا، ومن ذبح قبلُ، فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهله، ليس من النسك في شيء » [4]. وقد ترجم الإمام لهذا الحديث - في صحيحه - بقوله: "باب: سنة الأضحية، قال ابن عمر: هي سنة ومعروف"، فكأنه أشار إلى مخالفة من قال بوجوبها.

وهي (على من استطاعها) إذا كان حرّاً مسلماً كبيراً كان أو صغيراً، ذكراً كان أو أنثى، مقيماً كان أو مسافراً، حالة كونه غير حاجّ لأنّ سنّته الهدي عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته من أقاربه، كالوالد والأولاد الفقراء، واحترز بالمستطيع عن غيره كالفقير. قال ابن الحاجب : والمستطيع من لا تجحف بماله أي من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه[5] ،وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: « إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً».رواه مسلم (5117) ،وله ألفاظ ، والترمذي [6]،قال الشافعي :في هذا الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية لأنّه علّقه بالإرادة ،والإرادة تنافي الوجوب ،وروى أحمد في مسنده والحاكم في ”المستدرك”[7] وسكت عنه من حديث أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس t ، قال: سمعت رسول اللّه r يقول: « ثلاثٌ هنَّ علي فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنّحر، وصلاة الضّحى » قال الذهبي في ”مختصره”: سكت الحاكم عنه، وفيه أبو جناب الكلبي، وقد ضعّفه النسائي، والدارقطني[8]،وروى الشعبي عن أبي سريحة الغفاري :قال رأيت أبابكر وعمر ومايضحيان »[9]، وحكي عن من فعل ابن عباس وأبي مسعود الأنصاري y وكان أبومسعود يقول :إنني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم ،كراهية أن يعلم النّاس أنها حتم واجب »[10].

قال الحافظ أبو عمر : ضحّى رسول الله r طول عمره ولم يأت عنه أنّه ترك الأضحية ،وندب إليها ،فلا ينبغي لمؤمن موسر أن يتركها ،وأمّا من تركها من بعض السلف فلأنّهم كانوا محلّ القدوة ،فخشوا من المواظبة ظنّ النّاس أنهّا واجبة اهـ.

وأمّا حديث أبي هريرة t أنّ رسول الله r قال : « من كان له سعة ،ولم يضحّ ، فلا يقربنّ مصلانا » رواه ابن ماجة (3123) ، قال الحافظ : أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَه وَأَحْمَد وَرِجَاله ثِقَات ، لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي رَفْعه وَوَقْفه ، وَالْمَوْقُوف أَشْبَه بِالصَّوَابِ قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ وَغَيْره ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ صَرِيحًا فِي الْإِيجَاب ، وقال ابن الجوزي في التّحقيق وهذا الحديث لايدلّ على الوجوب ،كما في حديث : « من أكل الثوم فلا يقربنّ مصلانا »[11] ،.

والشِّركة فيها في الأجر جائزة دون الشّركة في ثمنها لما روى أبو أيوب t قال: «كان الرّجل في عهد النّبيّ e يُضَحِّي بالشّاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون النّاس» حديث حسن صحيح[12].

واستحبّ مالك حديث ابن عمر لمن قدر أن يضحي على كلّ نفس ، دون حديث أبي أيوب الأنصاري t ، لكن قال الباجي أباح ذلك بثلاثة أسباب: القرابة، والمساكنة ، والإنفاق اهـ[13].، وهل تدخل الزّوجة في الأجر :قال المازري في شرح التّلقين: وإذا أشرك زوجته في الدّم المراق جاز ولا يخرج هذا ما اشترطناه في الشّروط الثلاثة من مراعاة القرابة فإنّ الزّوجة وإن لم تكن من القرابة فإنّ هناك من المودّة والرّحمة ما جعله الله سبحانه يقوم مقام القرابة اهـ[14] .

؛وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية[15].



شروط الضَّحايا والهدايا ومراتب التّفاضل بينها :

(وأقلّ ما يجزىء فيها) أي الأضحية (من الأسنان الجذع من الضّأن وهو) على المشهور (ابن سنة) وعليه اقتصر خليل لحديث جابر y أنّ النّبيّ r :« لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ » رواه مسلم وأبو داود [16]؛قال النّووي قال الجمهور :هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره: يستحبّ لكم أن لاتذبحوا إلاَّ مسنّة فإن عجزتم فجذعة ضأن[17] ، ( وقيل) هو (ابن ثمانية أشهر) وهو مرويّ عن مالك (وقيل) هو (ابن عشرة أشهر ) وهو لابن وهب ولسحنون ابن ستّة أشهر[18] ( والثنيّ من المعز ما أوفى سنة ودخل في الثّانية) ما ذكره في سنّ الثّنيّ من المعز هو المشهور، وعليه يظهر الفرق بين سنّ الجذع من الضّأن والثّنيّ من المعز[19] (ولا يجزىء في الضّحايا من المعز والبقر والإبل إلاّ الثنيّ ) قال أبوعمر[20] :أمر مجتمع عليه عند العلماء أنّ الجذع من المعز لا تجزىء اليوم عن أحد، لأنّ أبا بُرْدَةَ خُصّ بذلك.ولحديث جابر المتقدّم وفيه « لاتذبحوا إلاّ مسنّة » ، (والثّنيّ من البقر ما دخل في السنة الرّابعة) هذا مفسّر لقوله في الزّكاة وهي بنت أربع سنين (والثّنيّ من الإبل ابن ستّ سنين) أي ما دخل في السنة السادسة. قال الفاكهاني : انظر كيف قال في ثني البقر ما دخل في السنة الرّابعة، ولم يقل في ثني الإبل ما دخل في السادسة. ولا فرق بينهما عند أهل اللغة وهو أنّ الثّني من البقر ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرّابعة، والثني من الإبل ما أوفى خمس سنين ودخل في السّادسة فما وجه التغاير بينهما والمعنى واحد.

(وفحول الضّأن في الضحايا أفضل من خصيانها)، لما روى أنس قال: «ضحّى النّبيّ r بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما» متفق عليه [21](وخصيانها أفضل من إناثها) وفي بعض النّسخ : وفحول الّضأن في الضّحايا ، وخصيانها أفضل من إناثها. والنّسخة الأولى موافقة للمشهور وهو: أنّ الفحل أفضل من الخصيّ وعلّل بأنّه أكمل منه في الخلقة ،وفي حديث جابر « أقرنين موجوءين[22]» أبوداود(2797) ، وابن ماجة(3122) والحديث صحيح.

، وقال مالك: الأفضل الجذع من الضّأن ، ثمّ البقرة ،ثمّ البدنة ، لأنّ النّبيّ r ضحّى بكبشين ولا يفعل إلاّ الأفضل ،ولو علم الله خيراً منه لفدى إسحاق به[23].

(وإناثها) أي إناث الضأن (أفضل من ذكور المعز ومن إناثها) أي وفحول المعز أفضل من خصيانها (وفحول المعز) أي وخصيانها (أفضل من إناثها ،وإناث المعز أفضل من الإبل ،والبقر في الضحايا) أي وذكورهما أفضل من إناثهما. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ e ، قَالَ:الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعَزِ.قَالَ دَاوُدُ : وَالسَّيِّدُ الْجَلِيلُ.أخرجه أحمد 2/402(9216).

فالمراتب اثنا عشر أعلاها فحل الضأن ،وأدناها أنثى الإبل والبقر. وهذا آخر الكلام على التفضيل في الضحايا[24].

(وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز) هذا هو المشهور لأن المقصود من الهدايا تكثير اللحم للمساكين، والمقصود من الضحايا طيب اللحم أي لإدخال المسرة على الأهل كما في حديث أبي هريرة t أن النبي r :« من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ،ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً ،ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ،ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة » متفق عليه .

قال بهرام : والحجة لنا في الموضعين أن النبي r كان أكثر هداياه الإبل وضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين، كما ورد في الصحيح.



العيوب التي تُتَّقَى في الضحايا والهدايا:

شرع في الكلام عن هذه الصفات التي إذا وجدت منعت من الإجزاء فقال:

(ولا يجوز) بمعنى لا يجزىء (في شيء من ذلك) أي من الضّحايا والهدايا (عوراء) هي من ذهب نور إحدى عينيها، وإن بقيت صورتها، أما إن كان على الناظر بياض يسير لا يمنع الإبصار فلا يمنع الإجزاء ، وإذا لم تجز العوراء فالعمياء أولى (و) كذلك (لا) تجزىء فيهما (مريضة) مرضاً بيّناً، أما إن كان خفيفاً لا يمنعها التّصرف فلا، ومن المرض البيّن التّخمة من الأكل غير المعتاد أو الكثير. قال في المصباح: التّخمة وزان رطبة والجمع بحذف الهاء، والتخمة بالسكون لغة والتاء مبدلة من واو لأنها من الوخامة، ومنه الجرب الكثير ،وسقوط الأسنان كلّها أو بعضها ما عدا الواحدة إذا كان السّقوط لغير إثغار أو كبر وإلاّ فتجزىء ولو الجميع.

(و) كذلك (لا) يجزىء فيهما (العرجاء البَيِّن ضَلَعُها) بفتح الضاد المعجمة واللام. وروي بالظاء المشالة، أي المرتفعة، أي البيّن عرجها وهي التي لا تلحق الغنم أمّا إن كان العرج لا يمنعها أن تسير بسيرهم فلا يمنع الإجزاء.

(و) كذلك (لا) يجزىء فيهما (العجفاء) بالمد هي التي لا مخّ في عظامها. وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها وبها ورد الحديث، لما روى البراء قال: قام فينا رسول الله e فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البيِّن عَوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيّن ظَلَعُها، والعجفاء التي لا تُنْقِي» رواه أبو داود والنسائي[25] ،والنَّقْيُ المُخّ قال الشاعر[26]:

لا تَشْكِينَ عَمَلاً ما أَنْقَينْ ما دام مخٌ في سُلاَمَى أوعَيْن

واختلف هل يقاس عليها غيرها من العيوب أم لا؟ المشهور القياس ،قال أبوعمر[27] :ومعلوم أنّ ماكان في معناها داخل فيها ، ألا ترى أنّ العوراء إذا لم تجز في الضّحايا ،فالعمياء أحرى ألاّ تجوز ، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرّجل أحرى ألاّ تجوز ،وكذلك ماكان مثل ذلك كله اهـ ،وعليه مشى الشّيخ رحمه الله تعالى فقال (ويتقى فيهما) أي في الهدايا والضحايا (العيب كلّه) إذا كان كثيراً ويغتفر اليسير، ويعني بذلك:

الخرقاء: وهي التي في أذنها خرق مستدير،

والمقَابَلَة : وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقاً،

والمُدَابَرَةُ: وهي التي قطع من أذنها من جهة قفاها،

والشَّرْقَاء: وهي المشقوقة الأذن ، وإليها أشار بقوله (ولا المشقوقة الأذن إلاّ أن يكون الشّقّ يسيراً) وهو الثّلث فما دونه،(وكذلك القطع) أي قطع الأذن لا يجوز إلاّ أن يكون يسيراً لحديث علي t قال: «أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن ،ولانضحي بمقابلة ،ولامدابرة ،ولاشرقاء ، ولاخرقاء » رواه أصحاب السنن[28] .

واختلف في حدّه فالذي صححه الباجي ومشى عليه صاحب المختصر وهو الراجح: أن ذهاب ثلث الأذن يسير، وذهاب ثلث الذنب كثير، لأن الذنب لحم وعصب ولا كذلك الأذن وهذا في ذنب الغنم التي لها ألية كبيرة. وأما نحو الثور والجمل والغنم في بعض البلدان مما لا لحم في ذنبه فالذي يمنع الإجزاء منه ما ينقص الجمال ولا يتقيد بالثلث.

قال أبوعمر[29] :ولاخلاف علِمْتُه بين العلماء أن قطع الأذن كلِّها ،أوأكثرها عيب يتقى في الضحايا ، وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّكاءِ، وَهِيَ الَّتِي خُلِقَتْ بِلاَ أُذُنَيْنِ.

فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعيُّ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَها أُذُنٌ خِلْقةً لَمْ تَجُزْ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ الأُذُنَيْنِ جَازَتْ.

هل تجوز الأضحية بمقطوعة الذنب :

"اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الأَبْتَرِ فِي الضَّحِيَّةِ.

فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جبيرٍ، وَالحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ يُجْزِىء في الضَّحِيَّةِ؛وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: يُكْرَهُ ذهَابُ الذَّنَبِ، وَالعَوَرِ، والعجفِ، وذهَابُ الأُذنِ، أو نِصْفها.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ؛ وَكَانَ اللَّيْثُ يَكْرَهُ الضَّحِيَّةَ بِالأبترِ، وعلى هذا فمن ضحى بالغنم الاسترالية مقطوعة الذّنَب فالكراهة ، والكراهة لاتنافي الجواز، ولكن هناك فرق بين مقطوعة الألية ومقطوعة الذنب .

وروى مالك[30] في الموطإ عن نافع أن عبد الله بن عمر t :كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تُسِنّ ،والتي نقص من خلقها » .لم تسن : روي بكسر السين أي أنه لايضحي إلا بالثني من الضّان وغيره أي مسنة ومن روى بالفتح :أي لم تعط أسنانا وهي الهتماء وهذه لاتجوز عند أكثر أهل العلم في الضّحايا )[31]، وقال الشيخ العثيمين :" وتجزئ الأضحية بمقطوعة الذنب من الإبل والبقر والمعز مع الكراهة قياساً على مقطوعة الأذن؛ ولأن في بعض ألفاظ حديث علي رضي الله عنه «أمرنا رسول الله – e - أن لا نضحي ببتراء » [32]، ومن مقطوعة الذنب هذه الغنم التي ترد من استراليا فإنه ليس لها أي إلية في أصل الخلقة وإنما لها ذيل كذيل البقر وهي مقطوعة الذيل، فمن ضحى بها أجزأت، ولكن الأفضل أن لا يضحي بها؛ لأنها ناقصة الخلقة، أما مقطوعة الإلية من الضأن فلا تجزئ في الأضحية وإن كانت من نوع لا إلية له من أصل الخلقة فلا بأس بها، وقال ابن العربي [33]:وفي التّأويلات أصحها مالم تبلغ السّن التي في الضحية"اهـ .

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى :

(ومكسورة القرن إن كان يدمي) يعني لم يبرأ (فلا يجوز) وقد كرهه مالك (وإن لم) يكن (يدمي) بأن برىء (فذلك جائز)وهو قول جمهور العلماء ،ومن لازم الجواز الإجزاء .



مايستحبّ فعله للمضحي :

(وليل الرّجل ذبح أضحيته) أو نحرها وكذلك هديه (بيده) على جهة الاستحباب إن أمكنه ذلك اقتداء برسول الله e ،لحديث عائشة رضي الله عنها : « أنّ النّبيّ r أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد ،و ينظر في سواد ، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة: « هلمّي المُدْيَةَ » ؛ ثم قال : « اشحذيها على حجر » ؛ففعلت، ثم أخذها و أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: « بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من أمة محمد » ثم ضحى؛ رواه أحمد و مسلم و أبو داود وغيرهم [34]؛ و حديث أنس قال : « ضحى رسول الله r بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعاً قدميه على صفاحهما يسمي و يكبر فذبحهما بيده » متفق عليه [35] ، وروى البخاري تعليقا « أن أبا موسى أمر بناته أن يضحين بأيديهن »[36] ،فإن لم يمكنه ذلك لعذر وكَّل مسلماً ،قال البخاري " وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ "[37]، ويستحبّ أن يكون من أهل الفضل والصّلاح، فإن وكّل تارك الصّلاة كره وتجزىء على المشهور، وإن وكّل كافراً كتابياً أو غيره لم تجزه.

وقت الذّبح :

وابتداء زمن الذّبح في الأضحية (بعد ذبح الإمام) ما يذبح (أو نحره) ما ينحر (يوم النّحر) أي في يوم النّحر، وهو العاشر من ذي الحجّة وذبح الإمام يوم النّحر يكون (ضحوة) وهو وقت حلّ النافلة، فمن ذبح قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لم يجزه وأعاد أضحيته ، (و) كذا (من ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر) لم يجزه و (أعاد أضحيته) لقوله تعالى: ] لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ [ [38] ، قال الحسن البصري : نزلت في قوم ذبحوا قبل الإمام[39].ولحديث جابر t : « صلّى بنا رسول الله r يوم النّحر، بالمدينة فتقدّم رجال فنحروا، وظنّوا أنّ النّبيّ r قد نحر، فأمر النّبيّ r من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا تنحروا حتىّ ينحر النّبي r » رواه مسلم [40]، ولما روى جندب بن عبدالله البجلي t أنّ النّبيّ rقال: « من ذبح قبل أن يصلي فليُعِدْ مكانها أخرى» رواه البخاري [41].

وعن البراء t قال: قال رسول الله e «من صلّى صلاتنا ونسَك نسكنا فقد أصاب النّسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى » البخاري (912). ، وفي لفظ قال «إنّ أوّل نسكنا في يومنا هذا الصّلاة ثمّ الذّبح فمن ذبح قبل الصّلاة فتلك شاة لحم قدّمها لأهله ليس من النّسك في شيء» خ(922) ومسلم[42].

ففي الأحاديث أنّ النّحر لا يجوز قبل نحر الإمام؛ هذا حكم من لهم إمام،

(و) أمّا (من لا إمام لهم فليتحرَّوْا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه) فيذبحون حينئذ، فلو نحروا ثمّ تبيّن خطؤهم أجزأهم على المشهور، والمعتبر إمام الصّلاة على المشهور، لقوله تعالى: ] فاتّقوا الله مااستطعتم [ [43].

وهل الخطبة من جملة الصلاة ؟ قال الحطاب : ولم يتعرّضوا للخطبة وتعرّض لها ابن ناجي في شرح المدونة فقال : وأراد بقوله: بعد الصلاة والخطبة احترازا من ذبحه أو ذبح من ينوب عنه بعد صلاته وقبل خطبته فإنه لا يجزئه، ووقعت بالقيروان في ذبح والده أي الإمام عنه وأفتى بعض شيوخنا وغيره بذلك اهـ [44].

(ومن ضحَّى بليل) في ليلة اليوم الثّاني ، أو الثّالث (أو أهدى لم يجزه) لقوله تعالى: ] ويذكُرُوا اسْمَ اللَّهِ في أيّامٍ مَعْلُوماتٍ [ [45] فذكر الأيام دون اللّيالي، والمراد باللّيالي هنا من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر، قال القرافي : وفي الإكمال روي عن مالك الإجزاء بالليل[46]، ومن ضحّى في اليوم الثّاني أو الثّالث بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشّمس أجزأه، ويكون تاركاً للمستحب، بخلاف من ضحى في اليوم الأول بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه لا يجزئه .

(وأيّام النّحر) عند مالك تبعاً لجماعة من الصّحابة (ثلاثة) أي ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ،وهو قول عمر وعليّ وابن عمر وابن عبّاس وأبي هريرة وأنس y [47]. (يذبح فيها) ما يذبح (أو ينحر) ما ينحر. وقد تقدّم أنّ ابتداء زمن النّحر والذّبح من ضحوة يوم النّحر بعد صلاة الإمام وذبحه، وأما آخره فـ(ـإلى غروب الشّمس من آخرها) أي من آخر الأيّام الثلاثة، وهي متفاوتة في الفضيلة روى مالك عن نافع أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : "قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى" ، و ذكر مالك أنّه بلغه عن علي رضي الله عنه مثله"[48]، وقد بين ذلك بقوله (وأفضل أيام النحر) للأضحية (أولها) لمواظبة النبي r على الذّبح فيه ولقول علي t :" الأيّام المعدودات ثلاثة أيام يوم الأضحى و يومان بعده اذبح في أيّها شئت و أفضلها أوّلها " البيهقي [49]ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وله عن علي طرق متعددة ، ولفعله e والخلفاء الراشدين بعده ولأنّه اليوم المقصود بذلك ،وقيل في تأويل قوله تعالى ] فصلّ لربّك وانحر [ [50] صلّ العيد ،وانحر الأضحية[51] قاله قتادة وعطاء وعكرمة[52] ،(ومن فاته الذّبح) أو النّحر (في اليوم الأوّل إلى الزّوال فقد قال بعض أهل العلم)[53] وهو ابن حبيب ونقله بهرام من روايته عن مالك: (يستحبّ له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثّاني) قال بهرام : لا خلاف أنّ ما قبل الزّوال من أوّل يوم أفضل مما بعده.

واختلف هل ما بعد الزوال منه أفضل مما قبل الزوال من اليوم الثاني ؟ وهو ظاهر لفظ المختصر[54]، وهو مذهب الرّسالة وغيرها. وإليه ذهب ابن المواز، أوما قبل الزّوال من الثّاني أفضل مما بعده من الأوّل ، وهو قول مالك في كتاب ابن حبيب وهو ضعيف، فالمعتمد أنّ جميع اليوم الأول أفضل مما بعده، حتى أنّ القابسي أنكر رواية ابن حبيب .

(ولا يباع) على جهة المنع (شيء من الأضحية) التي تجزىء بعد الذبح، وكذا كل ما هو قربة كالهدي والعقيقة، لحديث علي t قال: «أمرني رسول الله r أن أقوم على بُدُنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر شيئاً منها» وقال: «نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه [55].

وقوله: (جلد ولا غيره) لحديث أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أنّ النبي r قام فقال : « إني كنت أمرتكم ألاّ تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليسعكم و إني أحلّه لكم ، فكلوا ما شئتم ، و لا تبيعوا لحوم الهدي و الأضاحي و كلوا و تصدّقوا واستمتعوا بجلودها و لا تبيعوها ،و إن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أنّى شئتم » رواه أحمد[56] ،وإنّما صرّح به وإن كان داخلاً فيما قبله إشارة للردّ على من يقول : يجوز بيع الجلد[57]، لأنّ المضحي جعل ذلك كلّه لله فلايجوز البيع، وإن قال به الحسن ،والنخعي ،و أبوحنيفة إلاّ أنّه قال : ويتصدّق بثمنه ،وهو مروي عن ابن عمر t .وقال أحمد : لايبيعها ولايبيع شيئا منها .

(وتوجه الذبيحة) في الأضحية وغيرها (عند الذبح إلى القبلة) استحباباً لقول ابن عمر[58] t في ذبح النبي r كبشي العيد ثم وجههما وقال ...الحديث )، و روى البيهقي عن حنش قال رأيت عليا يستقبل بذبيحته القبلة ،فإن تركه لعذر أو نسياناً أكلت اتفاقاً ،وإن كان ابن عمر t وابن سيرين يكرهان الأكل من الذبيحة توجه لغير القبلة .

(وليقل الذابح) عند الذبح (باسم الله والله أكبر) والجمع بين التسمية والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس أما التكبير فسنة أي مستحب، وأما التسمية فيؤخذ من كلامه بعد وهو مذهب المدونة: أنها واجبة مع الذكر، والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان: وإن اقتصر عليها أجزأه لقوله تعالى: ] فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [ (الأنعام: 118) ولأنّ النبي r كان إذا ذبح قال «بسم الله والله وأكبر»[59] وفي حديث أنس t : « وسمّى وكبّر » [60] وكذلك كان يقول ابن عمر t .

وعن رافع بن خديج t قال قال رسول الله e : « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ » رواه البخاري ومسلم وغيرهما [61].

(وإن زاد الذابح) على التسمية والتكبير (في) ذبح (الأضحية) والهدي أو النسك والعقيقة اللهم هذا منك ولك (ربنا تقبل منا )أو من فلان ( فلا بأس بذلك) وبه قال أكثر أهل العلم : « لأنّ النّبيّ r أتي بكبش له ليذبحه فأضجعه ثم قال: «اللّهمّ تقبل من محمّد وآل محمّد وأمَّة محمّد ثمّ ضحّى» رواه مسلم(5203 )[62]، وفي حديث جابر t أنّ النّبيّ r قال: «اللّهمّ منك ولك عن محمّد وأمّته، بسم الله والله أكبر، ثمّ ذبح »[63].

قيل: لابأس هنا بمعنى الاستحباب، وقيل: بمعنى الإباحة.

(ومن نسي التّسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنّها تؤكل؛) لحديث ابن عباس أنّ رسول الله r قال : « إنّ الله وضع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه » رواه ابن ماجه وابن حبان و الحاكم و الطبراني و الدارقطني و البيهقي و غيرهم وصححه جماعة و حسنه آخرون ، و في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس t " سئل عن الذي نسي أن يسمي الله تعالى على ذبيحته فقال يسمي و يأكل فلا بأس ( فإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل)لقوله تعالى ] ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق [[64] و قوله تعالى ] فكلوا ممّا أمسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه [ [65]؛ هذا على مذهب المدوّنة أنّها فرض مع الذّكر ساقطة مع النّسيان.

قال القاضي :من أصحابنا من حمله على التّحريم تغليظا لئلا يستخفّ بالسّنن ، ومنهم من قال هي شرط بالذكر ساقطة بالنّسيان ، ومنهم من حمله على الكراهة .

(وكذلك) من نسي التسمية (عند إرسال الجوارح) أو رمي السهم وغيره مما يصاد به (على الصّيد) فإنه يؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم يؤكل للآيتين السالفتين، ولحديث عدي بن حاتم t قال قال رسول الله r « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه و إن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ، و إن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله ، وإن رميت سهمك فاذكر اسمه الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت و ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل » متفق عليه، و اللّفظ لمسلم [66]، ولو قدم هذه المسألة على التي قبلها لكان أولى لأنّ النّص إنمّا جاء في إرسال الجوارح على الصيد،ولم يأت في الذبيحة نصّ.

وفي قوله: (ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك) أي دهن (ولا عصب) أي عروق (ولا غير ذلك) مثل القرن والشعر والصوف تكرار مع قوله:



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://karouch.yoo7.com
 
أحكام الأضاحي على مذهب المالكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم بيع التقسيط في معتمد مذهب السادة المالكية.
»  أحكام المد
» أحكام لام التعريف
» أحكام طهارة المريض
» أحكام صلاة الخسوف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اولاد خضير ملتقى الابداع والتواصل..... :: المـــــنتدى الاســــــلامي-
انتقل الى: